( 4895 ) مسألة ; قال : ( ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية ، إذا كان أبوهم واحدا ، وأمهم واحدة ، إلا الخال ، والخالة ، فللخال الثلثان ، وللخالة الثلث ) اختلفت الرواية عن  أحمد  في توريث الذكور والإناث من ذوي الأرحام ، إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة  ، فنقل  الأثرم  ،  وحنبل  ،  وإبراهيم بن الحارث  ، في الخال ، والخالة : يعطون بالسوية . فظاهر هذا التسوية في جميع ذوي الأرحام 
وهو اختيار أبي بكر  ، ومذهب  أبي عبيد  ، وإسحاق  ،  ونعيم بن حماد    ; لأنهم يرثون بالرحم المجرد ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم ، كولد الأم . ونقل يعقوب بن بختان    : إذا ترك ولد خاله . وخالته ، اجعله بمنزلة الأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك ولد العم والعمة . ونقل عنه المروذي  ، في من ترك خاله وخالته    : للخال الثلثان ، وللخالة الثلث ، فظاهر هذا التفضيل ، وهو قول أهل العراق  ، وعامة المنزلين . 
لأن ميراثهم معتبر بغيرهم ، فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض ; لأنهم يأخذون المال كله ، ولا على العصبة البعيد ; لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث ، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات ، والإخوة والأخوات . ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم ، وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد ، واتفق الجميع على التسوية بين ولد الأم ; لأن آباءهم يستوي ذكرهم وأنثاهم ، إلا في قياس قول من أمات السبب ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين . والذي نقل  الخرقي    ; التسوية بين الجميع ، إلا في الخال والخالة 
ولم أعلم له موافقا على هذا القول ، ولا علمت وجهه . وأما قوله : " إذا كان أبوهم واحدا ، وأمهم واحدة " . فلأن الخلاف إنما هو في ذكر وأنثى ، أبوهما وأمهما واحد ، فأما إذا اختلف آباؤهم وأمهاتهم ، كالأخوال والخالات المفترقين ، والعمات المفترقات ، أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر ، كابن بنت وبنت بنت أخرى ، فلذلك موضع آخر يذكر فيه غير هذا ، إن شاء الله تعالى 
ومن مسائل ذلك   ; ابن أخت معه أخته ، أو ابن بنت معه أخته  ، المال بينهما نصفان عند من سوى ، وعند أهل القرابة ، وسائر المنزلين ، المال بينهما على ثلاثة   . ابنا وابنتا أخت لأبوين وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأب وأربعة بني ولد وأربع بنات أخت لأم  ، أصل المسألة من خمسة ; للأخت من  [ ص: 212 ] الأبوين ثلاثة بين ولدها على أربعة وللأخت من الأب سهم بين ولدها على ستة ، وللأخت من الأم سهم بين ولدها على ثمانية . 
والأربعة داخلة فيها ، والستة توافقها بالنصف ، فتضرب نصفها في ثمانية ، تكن أربعة وعشرين ، ثم في خمسة تكن مائة وعشرين ، ومن فضل أبقى ولد الأم بحالهم ، وجعل ولد الأخت من الأبوين ستة ، توافقهم سهامهم بالثلث ، فيرجعون إلى اثنين ، فيدخلان في الثمانية ، وولد الأخت من الأب تسعة ، تضربها في ثمانية ، تكن اثنين وسبعين ، ثم في خمسة ، تكن ثلاثمائة وستين . وإن كانوا أولاد عمات أو خالات مفترقات فكذلك . وإن كانوا أولاد بنات ، أو أولاد أخوات من أبوين ، أو من أب ، فهي من اثنين وسبعين ، عند من سوى 
ومن مائة وثمانية عند من فضل . وقول أهل العراق    : هي من سبعة وعشرين كأولاد البنين . 
				
						
						
