( 4947 ) فصل : 
فأما الكفار فيتوارثون ، إذا كان دينهم واحدا ، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر   } دليل على أن بعضهم يرث بعضا . وقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى   } . دليل على  
[ ص: 247 ] أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43095وهل ترك لنا  nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل  من دار   } . دليل على أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا  ورث 
أبا طالب  دون 
جعفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  لأنهما كانا مسلمين ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل  على دين أبيه ، مقيما 
بمكة  ، فباع رباعه 
بمكة  ، فلذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : أين تنزل غدا ؟ قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76251وهل ترك لنا  nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل  من رباع   } . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في عمة 
 nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس    : يرثها أهل دينها . فإن 
اختلفت أديانهم ، فاختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، فروي عنه ، أن الكفر كله ملة واحدة ، يرث بعضهم بعضا . رواه عنه 
حرب  ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    . وبه قال 
حماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    ; لأن توريث الآباء من الأبناء ، والأبناء من الآباء ، مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما ، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع ، وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم ، ولأن قول الله تعالى : { 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض   } عام في جميعهم . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أن 
الكفر ملل مختلفة ، لا يرث بعضهم بعضا . اختاره 
أبو بكر  ، وهو قول كثير من أهل العلم ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى   } . ينفي توارثهما ، ويخص عموم الكتاب ، ولم نسمع عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  تصريحا بذكر أقسام الملل . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى    : الكفر ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين من عداهم ; لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
والضحاك  ، 
والحكم    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
وشريك  ، 
ومغيرة الضبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، القولان معا . ويحتمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه أن يكون الكفر مللا كثيرة ، فتكون المجوسية ملة ، وعبادة الأوثان ملة أخرى ، وعبادة الشمس ملة ، فلا يرث بعضهم بعضا . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . وبه قال 
الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  وطائفة من أهل 
المدينة  ، وأهل 
البصرة  ، 
وإسحاق  وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى   } . ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ، ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم بعضا ، كالمسلمين والكفار ، والعمومات في التوريث مخصوصة ، فيخص منها محل النزاع بالخبر والقياس ، ولأن مخالفينا قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام ، مع اتفاقهم في الملة ، لانقطاع الموالاة ، فمع اختلاف الملة أولى . وقول من حصر الملة بعدم الكتاب غير صحيح ، فإن هذا وصف عدمي ، لا يقتضي حكما ، ولا جمعا ، ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره ، ثم قد افترق حكمهم ، فإن 
المجوس  يقرون بالجزية ، وغيرهم لا يقر بها ، وهم مختلفون في معبوداتهم ، ومعتقداتهم ، وآرائهم ، يستحل بعضهم دماء بعض ، ويكفر بعضهم بعضا ، فكانوا مللا 
كاليهود  والنصارى    . وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  ، روى عن 
الشعبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عليه السلام أنه جعل الكفر مللا مختلفة . ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، فيكون إجماعا .