( 4946 ) مسألة ; قال : ( ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما ، إلا أن يكون معتقا ، فيأخذ ماله بالولاء ) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم .  وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لا يرث المسلم الكافر . يروى هذا عن  أبي بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وأسامة بن زيد  ،  وجابر بن عبد الله  رضي الله عنهم . وبه قال  عمرو بن عثمان  ،  وعروة  ، والزهري  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، والحسن  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، وعمرو بن دينار  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ، وأصحابه ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وعامة ، الفقهاء . وعليه العمل . وروي عن  عمر  ،  ومعاذ  ،  ومعاوية  رضي الله عنهم ، أنهم ورثوا المسلم من الكافر ، ولم يورثوا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن  محمد بن الحنفية   ،  وعلي بن الحسين  ،  وسعيد بن المسيب  ،  ومسروق  ،  وعبد الله بن معقل  ، والشعبي  ،  والنخعي  ،  ويحيى بن يعمر  ، وإسحاق    . وليس بموثوق به عنهم . فإن  أحمد  قال : ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر . وروي أن  يحيى بن يعمر  احتج لقوله ، فقال : حدثني  أبو الأسود  ، أن  معاذا  حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الإسلام يزيد ولا ينقص   } ولأننا ننكح نساءهم ، ولا ينكحون نساءنا ، فكذلك نرثهم ، ولا يرثوننا . ولنا ; ما روى  أسامة بن زيد  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر   } . متفق عليه . وروى أبو داود  بإسناده : عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده  عبد الله بن عمرو  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يتوارث أهل ملتين شتى   } . ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر ، فلم يرثه ، كما لا يرث الكافر المسلم . فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم ، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ، ولا ينقص بمن يرتد ، لقلة من يرتد ، وكثرة من يسلم ، وعلى أن حديثهم مجمل ، وحديثنا مفسر ، وحديثهم لم يتفق على صحته ، وحديثنا متفق عليه ، فتعين تقديمه . والصحيح عن  عمر  ، أنه قال : لا نرث أهل الملل ، ولا يرثوننا . وقال في عمة الأشعث    : يرثها أهل دينها . فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه ، فسنذكره في باب الولاء ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
