( 4948 ) فصل : وقياس المذهب عندي ، أن الملة الواحدة يتوارثون ، وإن اختلفت ديارهم ; لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ، ولم يرد بتخصيصهم نص ، ولا إجماع ، ولا يصح فيهم قياس ، فيجب العمل بعمومها .  
[ ص: 248 ] ومفهوم قوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى .   } أن 
أهل الملة الواحدة يتوارثون   . وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام ، دليل على أن الاعتبار به دون غيره ، ولأن مقتضى التوريث موجود ، فيجب العمل به ، ما لم يقم دليل على تحقق المانع . وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، في من دخل إلينا بأمان فقتل ، أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى الورثة . وقد روي { 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية  كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة  ، فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم ، وكانا أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في أمان ، ولم يعلم عمرو  ، فقتلهما ، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم .   } ولا شك في أنه بعث بديتهما إلى أهلهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : قياس المذهب عندي ، أنه لا يرث حربي ذميا ، ولا ذمي حربيا ; لأن الموالاة بينهما منقطعة ، فأما 
المستأمن فيرثه أهل الحرب ، وأهل دار الإسلام . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، إلا أن 
المستأمن لا يرثه الذمي ; لأن دارهما مختلفة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : 
ويرث أهل الحرب بعضهم بعضا ، سواء اتفقت ديارهم ، أو اختلفت . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . رضي الله عنه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا اختلفت ديارهم ، بحيث كان لكل طائفة ملك ، ويرى بعضهم قتل بعض ، لم يتوارثا ; لأنهم لا موالاة بينهم ، أشبه أهل دار الحرب ، فجعلوا اتفاق الدار ، واختلافها ضابطا للتوريث ، وعدمه . ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة ، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث ، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ، ولا اختلافه ، مع ورود الخبر فيه ، وصحة العبرة فيها ، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضا ، وإن اختلفت الدار بهم ، فكذلك الكفار . ولا يرث المسلم كافرا ، ولا الكافر مسلما ; لاختلاف الدين بهم ، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئا .