( 4963 ) مسألة ; قال : ( وإذا غرق المتوارثان ، أو ماتا تحت هدم ، فجهل أولهما موتا ، ورث بعضهم من بعض ) وجملة ذلك أن 
المتوارثين إذا ماتا ، فجهل أولهما موتا ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قال : أذهب إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  ، 
والشعبي    : يرث بعضهم من بعض . يعني من تلاد ماله دون طارفه ، وهو ما ورثه من ميت معه . 
وهذا قول من ذكره الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وهو قول 
إياس بن عبد الله المزني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
وحميد الأعرج  ، 
وعبد الله بن عتبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  ، 
وشريك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم  ، 
وإسحاق  ، وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . قال 
الشعبي    : وقع الطاعون عام عمواس ، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب في ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، رضي الله عنه . فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : أن ورثوا بعضهم من بعض . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي  رضي الله عنهم ، أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض ، وجعلوا ما لكل واحد للأحياء من ورثته 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد  ، 
والزهري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، وأصحابه ، ويروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15880وراشد بن سعد  ، 
وحكيم بن عمير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ما يدل عليه ، فإنه قال في 
امرأة وابنها ماتا ، فقال زوجها : ماتت فورثناها ، ثم مات ابني فورثته . وقال أخوها : مات ابنها فورثته ، ثم ماتت فورثناها   . 
حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وكان ميراث الابن لأبيه ، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين . فجعل ميراث كل واحد منهما للأحياء من ورثته . فيحتمل أن يجعل هذا رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في جميع مسائل الباب ، ويحتمل أن يكون هذا قولا فيما إذا ادعى وارث كل ميت أن موروثه كان آخرهما موتا ، ويرث كل واحد منهما من الآخر ، إذا اتفق وراثهم على الجهل بكيفية موتهم ; لأن مع التداعي تتوجه اليمين ، على المدعى عليه ، فيحلف على إبطال دعوى صاحبه ، ويتوفر الميراث له . 
كما في سائر الحقوق ، بخلاف ما إذا اتفقوا على الجهل ، فلا تتوجه يمين ; لأن اليمين لا يشرع في موضع اتفقوا على الجهل به . واحتج من قال بعدم توريث بعضهم من بعض ، بما روى 
سعيد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد    : أن قتلى 
اليمامة  ، وقتلى 
صفين  والحرة  ، لم يورثوا بعضهم من بعض ، وورثوا عصبتهم الأحياء  
[ ص: 256 ] 
وقال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد  ، عن 
جعفر بن محمد  ، عن أبيه : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي  توفيت هي وابنها 
زيد بن عمر  ، فالتقت الصيحتان في الطريق ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فلم ترثه ولم يرثها 
وأن أهل 
صفين  ، وأهل 
الحرة  لم يتوارثوا . ولأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت الموروث ، وهو غير معلوم ، ولا يثبت التوريث مع الشك في شرطه ، ولأنه لم تعلم حياته حين موت موروثه ، فلم يرثه ، كالحمل إذا وضعته ميتا ، ولأن الأصل عدم التوريث فلا نثبته بالشك ، ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا ; لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا ، أو سبق أحدهما به ، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا ، مخالف للإجماع ، فكيف يعمل به ، فإن قيل : ففي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت ، وهو خطأ أيضا 
قلنا : هذا غير متيقن ; لأنه يحتمل موتهما جميعا ، فلا يكون فيهما مسبوق . وقد احتج بعض أصحابنا بما روى 
إياس بن عبد الله المزني  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20097سئل عن قوم وقع عليهم بيت . فقال : يرث بعضهم بعضا   } . والصحيح أن هذا إنما هو عن 
إياس  نفسه ، وأنه هو المسئول ، وليس براوية عن النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا رواه 
سعيد  في " سننه " . وحكاه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عنه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، 
وابن سريج  ، وطائفة من 
البصريين    : يعطى كل وارث اليقين ، ويوقف المشكوك فيه ، حتى يتبين الأمر ، أو يصطلحوا 
وقال 
الخبري    : هذا هو الحكم فيما إذا علم موت أحدهما قبل صاحبه . ولم يذكر فيه خلافا . ومن مسائل ذلك 
  ; أخوان غرقا ، أحدهما مولى زيد  ، والآخر مولى عمرو    ; من ورث كل واحد منهما من صاحبه ، جعل ميراث كل واحد منهما لمولى أخيه ، ومن لم يورث أحدهما من صاحبه ، جعل ميراث كل واحد منهما لمولاه ، ومن قال بالوقف وقف مالهما . فإن ادعى كل واحد من الموليين أن مولاه آخرهما موتا ، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وأخذ مال مولاه على مسألة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  
وإن كانت لهما أخت ، فلها الثلثان من مال كل واحد منهما على القول الأول ، والنصف على القول الثاني . وإن 
خلف كل واحد منهما بنتا وزوجة ، فمن لم يورث بعضهم من بعض ، صححها من ثمانية ، لامرأته الثمن ، ولابنته النصف ، والباقي لمولاه . ومن ورثهم ، جعل الباقي لأخيه ، ثم قسمه بين ورثة أخيه على ثمانية ، ثم ضربها في الثمانية الأولى ، فصحت من أربعة وستين ; لامرأته ثمانية ، ولابنته اثنان وثلاثون ، ولامرأة أخيه ثمن الباقي ، ولابنته اثنا عشر ، ولمولاه الباقي تسعة 
  . أخ وأخت غرقا ، ولهما أم وعم وزوجان   . 
فمن ورث كل واحد من صاحبه ، جعل ميراث الأخ بين امرأته وأمه وأخته على ثلاثة عشر ، فما أصاب الأخت منها فهو بين زوجها وأمها وعمها على ستة ، فصحت المسألتان من ثلاثة عشر ; لامرأة الأخ ثلاثة ، ولزوج الأخت ثلاثة ، وللأم أربعة بميراثها من الأخ ، واثنان بميراثها من الأخت ، وللعم سهم ، وميراث الأخت بين زوجها وأمها وأخيها على ستة ; لأخيها سهم بين أمه وامرأته وعمه على اثني عشر ، تضربها في الأولى ، تكن من اثنين وسبعين ، والضرر في هذا القول على من يرت من أحد الميتين دون الآخر ، وينتفع به من يرث منهما 
ثلاثة إخوة من أبوين . غرقوا ، ولهم أم وعصبة ، فقدر موت أحدهم أولا ، فلأمه السدس ، والباقي لأخويه ، فتصح من اثني عشر ، لكل واحد من أخويه خمسة ، بين أمه وعصبته ، على ثلاثة ، فتضربها في الأولى ، تكن ستة وثلاثين ، للأم من ميراث الأول السدس ستة ، ومما ورثه كل واحد من الأخوين خمسة ، فصار لها ستة عشر ، والباقي للعصبة ،  
[ ص: 257 ] ولها من ميراث كل واحد من الأخوين مثل ذلك . ذكر هذه المسألة 
أبو بكر    . 
ثلاثة إخوة مفترقين غرقوا ، وخلف كل واحد منهم أخته لأبويه ، فقدر موت الأخ من الأبوين أولا عن أخته من أبويه ، وأخويه من أبيه ، وأخويه من أمه ، فصحت مسألته من ثمانية عشر ; لأخيه من أمه منها ثلاثة بين أخته من أبويه وأخته من أمه ، على أربعة وأصاب الأخ من الأب منها اثنين ، بين أخيه من أبويه ، وأخته من أبيه ، على أربعة ، فتجتزئ بإحداهما ، وتضربها في الأولى ، تكن اثنين وسبعين ، ثم قدر موت الأخ من الأم ، عن أخت لأبوين ، وأخ ، وأخت لأم ، فمسألته من خمسة 
مات أخوه لأمه عن ثلاث أخوات مفترقات ، فهي من خمسة أيضا ، تضربها في الأولى ، تكن خمسة وعشرين ، ثم قدر موت الأخ من الأب ، عن أخت لأبويه ، وأخ وأخت لأبيه ، فهي من ستة ، ثم مات الأخ من الأب عن ثلاث أخوات مفترقات ، فهي من خمسة ، تضربها في الأولى ، تكن ثلاثين . فإن خلف بنتا وأخوين ، فلم يقتسموا التركة حتى غرق الأخوان ، وخلف أحدهما امرأة وبنتا وعما ; وخلف الآخر ابنتين ، وابنتين ; الأولى من أربعة ، مات أحدهم عن سهم ، ومسألته من ثمانية ، لأخيه منها ثلاثة بين أولاده على ستة رجعوا إلى اثنين ، تضربها في ثمانية ، تكن ستة عشر 
وفريضة الآخر من ستة ، يتفقان بالنصف ، فاضرب نصف إحداهما في الأخرى ، تكن ثمانية وأربعين ، ثم في أربعة ، تكن مائة واثنين وتسعين ، للبنت نصفها ، ولأولاد الأخ عن أبيهم ربعها ، وعن عمهم ثمانية عشر ، صار لهم ستة وستون ، ولامرأة الأخ ستة ، ولبنته أربعة وعشرون .