( 4964 ) فصل : وإن علم خروج روحهما معا في حال واحدة  ، لم يرث أحدهما صاحبه ، وورث كل واحد الأحياء من ورثته ; لأن توريثه مشروط بحياته بعده ، وقد علم انتفاء ذلك . وإن علم أن أحدهما مات قبل صاحبه بعينه ، ثم أشكل  ، أعطي كل وارث اليقين ، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . قال  القاضي    : وقياس المذهب أن يقسم على سبيل ميراث الغرقى الذين جهل حالهم    . وإن ادعى ورثة كل ميت أنه آخرهما موتا  ، فهي مسألة  الخرقي  رضي الله عنه 
وقد نص فيها  الإمام أحمد  على أن ورثة كل ميت يحلفون ، ويختصون بميراثه ، فيحتمل أن يقاس على هذه الصورة سائر الصور ، فيتخرج في الجميع روايتان ، ويحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها ; لأن هذه الصور فيها مدع ومنكر ، واليمين على من أنكر ، بخلاف بقية الصور ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					