[ ص: 300 ] كتاب الوديعة والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى { 
   : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   } . وقوله تعالى { 
   : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   } . وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=729أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك   } وروي عنه عليه السلام { 
، أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند  nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن  ، وأمر  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  أن يردها على أهلها   } 
وأما الإجماع ، فأجمع علماء كل عصر على جواز 
الإيداع والاستيداع ، والعبرة تقتضيها ، فإن بالناس إليها حاجة ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم . الوديعة فعيلة ، من ودع الشيء : إذا تركه ، أي هي متروكة عند المودع . واشتقاقها من السكون . يقال : ودع ، يدع . فكأنها ساكنة عند المودع . مستقرة . وقيل : هي مشتقة من الخفض والدعة ، فكأنها في دعة عند المودع . وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ; لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته 
وهي عقد جائز من الطرفين ، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها ; لقوله تعالى { 
   : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها   } فإن أراد المستودع ردها على صاحبها ، لزمه قبولها ; لأن المستودع متبرع بإمساكها ; فلا يلزمه التبرع في المستقبل .