( 5065 ) مسألة ; قال : ( ولو كان في يده وديعة ، فادعاها نفسان ، فقال : أودعني أحدهما  [ ص: 310 ] ولا أعرفه عينا    . أقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له ، وسلمت إليه ) وجملته أن من كانت عنده وديعة ، فادعاها نفسان ، فأقر بها لأحدهما ، سلمت إليه    ; لأن يده دليل ملكه ، فلو ادعاها لنفسه ، كان القول قوله . فإذا أقر بها لغيره ، وجب أن يقبل ، ويلزمه أن يحلف للآخر ; لأنه منكر لحقه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها . 
لأنه فوتها عليه . وكذلك لو أقر للثاني بها بعد أن أقر بها للأول ، سلمت إلى الأول ; لأنه استحقها بإقراره ، وغرم قيمتها للثاني . نص على هذا  أحمد    . وإن أقر بها لهما جميعا ، فهي بينهما ، ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في نصفها . وإن قال : هي لأحدهما لا أعرفه عينا . فاعترفا له بجهله ، تعين المستحق لها ، فلا يمين عليه . وإن ادعيا معرفته ، فعليه يمين واحدة أنه لا يعلم ذلك . وقال  أبو حنيفة    : يحلف يمينين ، كما لو أنكر أنها لهما . ولنا ، أن الذي يدعى عليه أمر واحد ، وهو العلم بعين المالك ، فكفاه يمين واحدة كما لو ادعياها فأقر بها لأحدهما ، ويفارق ما إذا أنكرها . 
لأن كل واحد منهما يدعي عليه أنها له ، فهما دعويان ، فإن حلف أقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف ، وسلمت إليه . وقال  الشافعي    : يتحالفان ، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا . وهو قول  ابن أبي ليلى    ; لأنه لا يعلم المالك منهما .  وللشافعي  قول آخر ، أنها تقسم بينهما ، كما لو أقر بها لهما . وهذا الذي حكاه  ابن المنذر  عن  ابن أبي ليلى  ، وهو قول  أبي حنيفة  وصاحبيه فيما حكي عنهم ، قالوا : ويضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما ; لأنه فوت ما استودع بجهله . 
ولنا ، أنهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما ، فوجب أن يقرع بينهما ، كالعبدين إذا أعتقهما في مرضه فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما ، أو كما لو أراد السفر بإحدى نسائه وقول  أبي حنيفة  ليس بصحيح ; فإن العين لم تتلف ، ولو تلفت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه ، وليس في جهله تفريط ، إذ ليس في وسعه أن لا ينسى ولا يجهل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					