[ ص: 330 ] مسألة ; قال : وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  رحمه الله رواية أخرى ، أنه يعتق منها . اختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله في جواز 
الإعتاق من الزكاة ، فروي عنه جواز ذلك . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
والحسن  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  ، 
والعنبري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، لعموم قول الله تعالى : { 
وفي الرقاب   } . وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ، كقوله تعالى : { 
فتحرير رقبة   } . وتقدير الآية ، وفي إعتاق الرقاب 
ولأنه إعتاق للرقبة ، فجاز صرف الزكاة فيه ، كدفعه في الكتابة . والرواية الأخرى ، لا يجوز . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب ، كقوله : { 
في سبيل الله   } يريد الدفع إلى المجاهدين ، كذلك ها هنا . والعبد القن لا يدفع إليه شيء . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
أبي طالب    : قد كنت أقول : يعتق من زكاته ، ولكن أهابه اليوم ; لأنه يجر الولاء . وفي موضع آخر ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين من ثمنها ، فهو أسلم . وقد روي نحو هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، فإنهما قالا : لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، لكن يعطي منها في رقبة ، ويعين مكاتبا . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وصاحباه ; لأنه إذا أعتق من زكاته ، انتفع بولاء من أعتقه ، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه . وأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  من هذه الرواية ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة . وهذا - والله أعلم - من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إنما كان على سبيل الورع ، فلا يقتضي رجوعا ; لأن العلة التي تملك بها جر الولاء ، ومذهبه أن ما رجع من الولاء رد في مثله ، فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة .