( 5112 ) فصل : ويجوز أن يشتري من زكاته أسيرا مسلما من أيدي المشركين    ; لأنه فك رقبة من الأسر ، فهو كفك رقبة العبد من الرق ، ولأن فيه إعزازا للدين ، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ، ولأنه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته ، فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					