صفحة جزء
( 5159 ) مسألة ; قال : ثم السلطان . لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم { : فالسلطان ولي من لا ولي له } وروى أبو داود ، بإسناده عن أم حبيبة { أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده . ولأن } للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ، ويحفظ الضوال ، فكانت له الولاية في النكاح كالأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية