( 5162 ) فصل : واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل  ، فقال في موضع : لا يكون وليا لها ، ولا يزوج حتى يأتي السلطان ; لأنه ليس من عصبتها ، ولا يعقل عنها ، ولا يرثها ، فأشبه الأجنبي . وقال في رواية أخرى ، في امرأة أسلمت على يد رجل : يزوجها هو .  وهو قول إسحاق    . وروي عن  ابن سيرين  أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان . وعن الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يزوجها نفسه 
وذلك لما روى أبو داود  ، بإسناده عن  تميم الداري  ، { أنه قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته   } . إلا أن هذا الحديث ضعفه  أحمد  ، وقال : راويه عبد العزيز  يعني ابن عمر بن عبد العزيز  وليس هو من أهل الحفظ والإتقان . 
				
						
						
