صفحة جزء
القسم الثالث : ما يبطل النكاح من أصله ، مثل أن يشترطا تأقيت النكاح ، وهو نكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه ، أو يعلقه على شرط ، مثل أن يقول : زوجتك إن رضيت أمها أو فلان أو يشترط الخيار في النكاح لهما ، أو لأحدهما ، فهذه شروط باطلة في نفسها ، ويبطل بها النكاح . وكذلك إن جعل صداقها تزويج امرأة أخرى ، وهو نكاح الشغار ونذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .

وذكر أبو الخطاب فيما إذا شرط الخيار ، إن رضيت أمها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، روايتين .

إحداهما : النكاح صحيح والشرط باطل . وبه قال أبو ثور فيما إذا شرط الخيار وحكاه عن أبي حنيفة وزعم أنه لا خلاف فيها ، وقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحاق إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بينهما ، الشرط باطل والعقد جائز وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي وروي ذلك عن الزهري وروى ابن منصور عن أحمد في هذا ، أن العقد والشرط جائزان لقوله عليه السلام { المسلمون على شروطهم } .

والرواية الأخرى : يبطل العقد من أصله في هذا كله ; لأن النكاح لا يكون إلا لازما ، وهذا يوجب جوازه ; ولأنه إذا قال : إن رضيت أمها ، أو إن جئتني بالمهر في وقت كذا فقد وقف النكاح على شرط ولا يجوز وقفه على شرط وهذا قول الشافعي ، ونحوه عن مالك وأبي عبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية