( 5400 ) مسألة ; قال : ( ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة ، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة ، ويخاف العنت ) الكلام في هذه المسألة في شيئين ; أحدهما ، أنه يحل له 
نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان ، عدم الطول ، وخوف العنت . وهذا قول عامة العلماء ، لا نعلم بينهم اختلافا فيه . والأصل فيه قول الله سبحانه { 
   : ومن لم يستطع منكم طولا   } . 
الآية . والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل ; لقول الله تعالى { 
   : وأن تصبروا خير لكم   } . والثاني : إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، لم يحل نكاحها لحر . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والزهري  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : مما وسع الله على هذه الأمة ، نكاح الأمة ، وإن كان موسرا . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، إلا أن يكون تحته حرة ; لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح ، كما يمنعه وجود النكاح ، كنكاح الأخت والخامسة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري    : إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة ، وإن وجد الطول ; لأن إباحتها لضرورة خوف العنت ، وقد وجدت ، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة ، فأشبه عادم الطول . ولنا ، قول الله تعالى { 
   : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات   } إلى قوله { 
   : ذلك لمن خشي العنت منكم   } . 
فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول ، فلم يجز مع الاستطاعة كالصوم في كفارة الظهار مع عدم استطاعة الإعتاق ، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عنه ، فلم يجز ، كما لو كان تحته حرة . وقياسهم ليس بصحيح ; فإن نكاح الخامسة والأخت ، إنما حرم لأجل الجمع ، وبالقدرة على الجمع لا يصير جامعا ، والعلة هاهنا ، هو الغنى عن إرقاق ولده ، وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة . وأما من يجد  
[ ص: 105 ] الطول ويخاف العنت ، فإن كان ذلك لكونه لا يجد إلا حرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها ، أو وجد مالا ولم يتزوج لقصور نسبه ، فله نكاح الأمة ; لأنه عاجز عن حرة تعفه . 
وإن كانت الحرة في حبالة غيره ، فله نكاح أمة . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الغائبة . وهو ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال بعضهم : لا يجوز ; لوجدان الطول . ولنا ، أنه غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه ، فأشبه من لا يجد شيئا ، ألا ترى أن الله سبحانه جعل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا ; لعدم قدرته عليه في الحال ، وإن كانت له حرة يتمكن من وطئها ، والعفة بها ، فليس بخائف العنت .