( 5401 ) فصل : وإن قدر على تزويج كتابية تعفه ، لم يحل له نكاح الأمة    . وهذا ظاهر مذهب  الشافعي  ، وذكروا وجها آخر أنه يجوز له ; لقول الله تعالى {    : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات    } . وهذا غير مستطيع لذلك . ولنا ، قول الله تعالى {    : ذلك لمن خشي العنت منكم    } . وهذا غير خائف له ، ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق ، فلم يجز له إرقاقه ، كما لو قدر على نكاح مؤمنة . 
				
						
						
