صفحة جزء
[ ص: 160 ] كتاب الصداق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } وقال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } . قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس ، بالفريضة التي فرض الله تعالى . وقيل : النحلة : الهبة ، والصداق في معناها ; لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه ، وجعل الصداق للمرأة ، فكأنه عطية بغير عوض .

وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء . وقال تعالى : { فآتوهن أجورهن فريضة } .

وأما السنة ; فروى أنس ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله ، تزوجت امرأة . فقال : ما أصدقتها ؟ . قال : وزن نواة من ذهب . فقال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة } . وعنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . } متفق عليهما . وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح .

( 5548 ) فصل : وللصداق تسعة أسماء ; الصداق ، والصدقة ، والمهر ، والنحلة ، والفريضة ، والأجر ، والعلائق ، والعقر ، والحباء . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدوا العلائق . قيل : يا رسول الله ، وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون } . وقال عمر : لها عقر نسائها . وقال مهلهل :

أنكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم     لو بأبانين جاء يخطبها
خضب ما وجه خاطب بدم

يقال : أصدقت المرأة ومهرتها . ولا يقال : أمهرتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية