( 5549 ) فصل : ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ;  لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج ، فلم يكن يخلي ذلك من صداق . وقال للذي زوجه الموهوبة : { هل من شيء تصدقها به ؟ . فالتمس فلم يجد شيئا . قال : التمس ولو خاتما من حديد . فلم يجد شيئا ، فزوجه إياها بما معه من القرآن .   } ولأنه أقطع للنزاع وللخلاف فيه ، وليس ذكره شرطا ; بدليل قوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة    } . وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ، ولم يسم لها مهرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					