( 5573 ) فصل : وإن 
تزوجها على أن يعتق أباها صح ، نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فإن طلب به أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته . وهذا قول 
الشعبي    . ووجهه ما تقدم . فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه ، لم يلزمها قبولها ; لما ذكرنا ، ولأنه يفوت عليها العوض في عتق أبيها .