الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5572 ) فصل : وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة ; صح لأنه يصح أن يكون عوضا في البيع . فإن جاءها بقيمته ، لم يلزمها قبولها . وبهذا قال الشافعي . واختاره أبو الخطاب وقال القاضي : يلزمها قبولها ، قياسا على الإبل في الدية . ولنا أنها استحقت عليه بعقد معاوضة ، فلم يلزمها أخذ قيمته ، كالمسلم فيه ، ولأنه عبد وجب صداقا فأشبه ما لو كان معيبا ، وأما الدية فلا يلزم أخذ قيمة الإبل ، وإنما الأثمان أصل في الدية ، كما أن الإبل أصل ، فيتخير بين دفع أي الأصول شاء ، فيلزم الولي قبوله لها على طريق القيمة ، بخلاف مسألتنا ، ولأن الدية خارجة عن القياس ، فلا يناقض بها ، ولا يقاس عليها ، ثم قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات ، ثم ينتقض بالعبد المعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية