صفحة جزء
( 5692 ) فصل : قال محمد بن يحيى : قلت لأبي عبد الله : الإناء يؤكل فيه ، ثم تغسل فيه اليد ؟ فقال : لا بأس . وقيل لأبي عبد الله : ما تقول في غسل اليد بالنخالة ؟ فقال : لا بأس به ، نحن نفعله . واستدل الخطابي على جواز ذلك ، بما روى أبو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا ، ثم تغسل به الدم من حيضة . } والملح طعام ، ففي معناه ما أشبهه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية