صفحة جزء
( 5693 ) فصل : إذا تزوج امرأة ، مثلها يوطأ ، فطلب تسليمها ، إليه وجب ذلك وإن عرضت نفسها عليه ، لزمه تسلمها ، ووجبت نفقتها . وإن طلبها ، فسألت الإنظار ، أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها ، كاليومين والثلاثة ; لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تطرقوا النساء ليلا ، حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة } . فمنع من الطروق ، وأمر بإمهالها لتصلح أمرها ; مع تقدم صحبته لها ، فهاهنا أولى .

ثم إن كانت حرة ، وجب تسليمها ليلا ونهارا ، وله السفر بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ، إلا أن يكون سفرا مخوفا ، فلا يلزمها ذلك ; وإن كانت أمة ، لم يلزم تسليمها إلا بالليل ; لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها ، فلم يلزم تسليمها في غير وقتها ، كما لو أجرها لخدمة النهار ، لم يلزم تسليمها بالليل . ويجوز للمولى بيعها ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 224 ] أذن لعائشة في شراء بريرة ، وهي ذات زوج . ولا ينفسخ النكاح بذلك ، بدليل أن بيع بريرة لم يبطل نكاحها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية