( 6139 ) مسألة قال : 
  ( والفيئة : الجماع ) ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الفيء الجماع . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  وسعيد بن جبير 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة  ، وأصحاب الرأي ، إذا لم يكن عذر . وأصل الفيء الرجوع ، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا ; لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ، فسمي الجماع من المولي فيئة ; لأنه رجع إلى فعل ما تركه . وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة ، أن تغيب الحشفة في الفرج ; فإن أحكام الوطء تتعلق به . 
ولو وطئ دون الفرج ، أو في الدبر ، لم يكن فيئة ; لأنه ليس بمحلوف على تركه ، ولا يزول الضرر بفعله .