( 6140 ) فصل : وإذا فاء ، لزمته الكفارة  ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن  زيد  ،  وابن عباس    . وبه قال  ابن سيرين  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  وقتادة  ،  ومالك  ، وأهل المدينة  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    . وهو ظاهر مذهب  الشافعي    . وله قول آخر : لا كفارة عليه . وهو قول الحسن    . وقال  النخعي    : كانوا يقولون ذلك ; لأن الله تعالى قال { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم    } . قال  قتادة    : هذا خالف الناس . يعني قول الحسن    . 
ولنا قول الله تعالى {    : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين .    } الآية إلى قوله : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم    } . وقال سبحانه {    : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك   } . متفق عليه . ولأنه حالف حانث في يمينه ، فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها ، والمغفرة لا تنافي الكفارة ، فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقد كان يقول {   : إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها   } . متفق عليه . 
				
						
						
