صفحة جزء
( 6161 ) فصل : ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ، كالطفل ، والزائل العقل بجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو غيره . لا نعلم في هذا خلافا ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يصح ظهار المكره . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر وقال أبو يوسف يصح ظهاره . والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة طلاقه . وقد مضى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية