صفحة جزء
( 6184 ) مسألة ، قال : فإن مات ، أو ماتت ، أو طلقها ، لم تلزمه الكفارة . فإن عاد فتزوجها ، لم يطأها حتى يكفر ; لأن الحنث بالعود ، وهو الوطء ; لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : ( 6185 ) أحدها أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار أحدها : أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار ، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود ، فلا كفارة عليه . وهذا قول عطاء ، والنخعي ، والأوزاعي ، والحسن والثوري ، ومالك ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال طاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة : عليه الكفارة بمجرد الظهار ; لأنه سبب للكفارة وقد وجد ، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور ، وهذا يحصل بمجرد الظهار وقال الشافعي : متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه ، فلم يطلقها ، فعليه الكفارة . لأن ذلك هو العود عنده .

ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأوجب الكفارة بأمرين ، ظهار وعود ، فلا تثبت بأحدهما ، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث ، كسائر الأيمان ، والحنث فيها هو العود ، وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع ، وترك طلاقها ليس بحنث فيها ، ولا فعل لا حلف على تركه ، فلا تجب به الكفارة ، ولأنه لو كان الإمساك عودا ، لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وإن [ ص: 13 ] بر . وقد نص الشافعي على أنها لا تجب عليه .

إذا ثبت هذا ، فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها . وكذلك إن فارقها ، سواء كان ذلك متراخيا عن يمينه ، أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور . وقال قتادة : إن ماتت ، لم يرثها حتى يكفر . ولنا أن من ورثها إذا كفر ورثها وإن لم يكفر ، كالمولي منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية