( 6186 ) الفصل الثاني : أنه إذا 
طلق من ظاهر منها ، ثم تزوجها ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر . سواء كان الطلاق ثلاثا ، أو أقل منه . وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر ، أو قبله . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والحسن  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : إذا بانت سقط الظهار ، فإذا عاد فنكحها ، فلا كفارة عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان كالمذهبين ، وقول ثالث ، إن كانت البينونة بالثلاث ، لم يعد الظهار ، وإلا عاد . وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني . ولنا ، عموم قول الله تعالى : { 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا   } . وهذا قد ظاهر من امرأته ، فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر ، ولأنه ظاهر من امرأته ، فلا يحل له مسها قبل التكفير ، كالتي لم يطلقها ، ويمين الظهار يمين مكفرة ، فلم يبطل حكمها بالطلاق ، كالإيلاء .