( 6188 ) مسألة قال : ( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) وجملته ، أن 
الظهار من الأجنبية يصح ، سواء قال ذلك لامرأة بعينها ، أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا ، أو علقه على التزويج ، فقال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها ، لم يطأها حتى يكفر . يروى نحو هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
وإسحاق    . ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
ويروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    ; لقول الله تعالى : { 
والذين يظاهرون من نسائهم   } . والأجنبية ليست من نسائه ، ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه ، فلم يثبت حكمها في الأجنبية ، كالإيلاء ; فإن الله تعالى قال : { 
والذين يظاهرون من نسائهم   } . كما قال : { 
للذين يؤلون من نسائهم   }  
[ ص: 15 ] ولأنها ليست بزوجة ، فلم يصح الظهار منها ، كأمته ، ولأنه حرم محرمة ، فلم يلزمه شيء ، كما لو قال : أنت حرام . ولأنه نوع تحريم ، فلم يتقدم النكاح ، كالطلاق . 
ولنا ما روى الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، أنه قال في رجل قال : إن تزوجت فلانة ، فهي علي كظهر أمي . فتزوجها . قال : عليه كفارة الظهار . ولأنها يمين مكفرة ، فصح انعقادها قبل النكاح ، كاليمين بالله تعالى . أما الآية ، فإن التخصيص خرج مخرج الغالب ; فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه ، فلا يوجب تخصيص الحكم بهن ، كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر ، لم يوجب اختصاصها بالتحريم ، وأما الإيلاء ، فإنما اختص حكمه بنسائه ; لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن والكفارة وجبت هاهنا لقول المنكر والزور ، ولا يختص ذلك بنسائه ، ويفارق الظهار الطلاق من وجهين : أحدهما ، أن الطلاق حل قيد النكاح ، ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء ، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض . الثاني ، أن الطلاق يرفع العقد ، فلم يجز أن يسبقه ، وهذا لا يرفعه ، وإنما تتعلق الإباحة على شرط ، فجاز تقدمه . 
وأما الظهار من الأمة ، فقد انعقد يمينا وجبت به الكفارة ، ولم تجب به كفارة الظهار ; لأنها ليست امرأة له حال التكفير ، بخلاف مسألتنا .