( 6192 ) مسألة قال : 
ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من كفارة وجملته أنه 
إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد ، فقال : أنتن علي كظهر أمي . فليس عليه أكثر من كفارة   . بغير خلاف في المذهب . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
والأوزاعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في القديم . وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
وأصحاب الرأي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة ; لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن ، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة ، كما لو أفردها به . 
ولنا ، عموم قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنهما رواه عنهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة ، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وفارق ما إذا ظاهر بكلمات ; فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها ، وتكفر إثمها . وهاهنا الكلمة واحدة ، فالكفارة الواحدة ترفع حكمها ، وتمحوا إثمها ، فلا يبقى لها حكم .