صفحة جزء
( 6683 ) فصل : وإذا كانت الجناية في غير الرأس والوجه ، فكانت في ساعد ، فزادت على ساعد الجاني ، لم ينزل إلى الكف ، ولم يصعد إلى العضد ، وإن كانت في الساق ، لم ينزل إلى القدم ، ولم يصعد إلى الفخذ ; لأنه عضو آخر ، فلا يقتص منه ، كما لم ينزل من الرأس إلى الوجه ، ولم يصعد من الوجه إلى الرأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية