( 6687 ) مسألة : قال : ( 
وليس في المأمومة ، ولا في الجائفة قصاص   ) المأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ; لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ . والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف . وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه ، إلا ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير    . وممن لم ير في ذلك قصاصا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  ، 
والزهري  ، 
والشعبي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    : لا قصاص في الجائفة . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ، في " سننه " ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31025لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة   } . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما ، فلم يجب فيهما قصاص ، ككسر العظام .