( 6688 ) فصل : وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة ،  وسواء في ذلك ما دون الموضحة ، كالحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، وما فوقها ، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة . 
وبهذا قال  الشافعي    . فأما ما فوق الموضحة ، فلا نعلم أحدا أوجب فيها القصاص ، إلا ما روي عن  ابن الزبير  ، أنه أقاد من المنقلة ، وليس بثابت عنه . وممن قال به ;  عطاء  ،  وقتادة  ،  وابن شبرمة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال  ابن المنذر    : لا أعلم أحدا خالف ذلك . ولأنهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما ، أشبها المأمومة والجائفة . وأما ما دون الموضحة ، فقد روي عن  مالك  وأصحاب الرأي ، أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق . 
ولنا ، أنها جراحة لا تنتهي إلى عظم ، فلم يجب فيها قصاص ، كالمأمومة ، ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة ، فأشبه كسر العظام ، وبيان ذلك ، أنه إن اقتص من غير تقدير ، أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه ، وإن اعتبر مقدار العمق ، أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة ، ومن الباضعة سمحاقا ; لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرا ، بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج ، أو سمحاقه ، ولأننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقها ، فكذلك في غيرها . وبهذا قال الحسن  ،  وأبو عبيد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					