صفحة جزء
( 6687 ) مسألة : قال : ( وليس في المأمومة ، ولا في الجائفة قصاص ) المأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ; لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ . والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف . وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه ، إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير . وممن لم ير في ذلك قصاصا مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وروي عن علي رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . وقاله مكحول ، والزهري ، والشعبي . وقال عطاء ، والنخعي : لا قصاص في الجائفة . وروى ابن ماجه ، في " سننه " ، عن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة } . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما ، فلم يجب فيهما قصاص ، ككسر العظام .

التالي السابق


الخدمات العلمية