( 7168 ) مسألة : قال : ( ومن تلوط ، قتل ، بكرا كان أو ثيبا ، في إحدى الروايتين ، والأخرى حكمه حكم الزاني )  
[ ص: 58 ] أجمع أهل العلم على 
تحريم اللواط ، وقد ذمه الله تعالى في كتابه ، وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى : { 
ولوطا  إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون   } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32439لعن الله من عمل عمل قوم لوط  ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط  ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط    } . 
واختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله ، في حده ; فروي عنه ، أن حده الرجم ، بكرا كان أو ثيبا . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
وعبد الله بن معمر  ، 
والزهري  ، 
وأبي حبيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
وإسحاق  ، وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  والرواية الثانية ، أن حده حد الزاني . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وهو المشهور من قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9295إذا أتى الرجل الرجل ، فهما زانيان   } . ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي ، لا ملك له فيه ، ولا شبهة ملك ، فكان زنى كالإيلاج في فرج المرأة ، إذا ثبت كونه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه ، ولأنه فاحشة ، فكان زنى ، كالفاحشة بين الرجل والمرأة . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد  أنه وجد في بعض ضواحي 
العرب  رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، فاستشار 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  رضي الله عنه الصحابة فيه ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أشدهم قولا فيه فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة ، وقد علمتم ما فعل الله بها ، أرى أن يحرق بالنار . فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد  بذلك ، فحرقه . وقال 
الحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : لا حد عليه ; لأنه ليس بمحل الوطء ، أشبه غير الفرج . 
ووجه الرواية الأولى ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به   } . رواه 
أبو داود    . وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=66536فارجموا الأعلى والأسفل   } . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم أجمعوا على قتله ، وإنما اختلفوا في صفته . واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عليه السلام ، وأنه كان يرى رجمه ، ولأن الله تعالى عذب قوم 
لوط  بالرجم ، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم . وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع ، وقياس الفرج على غيره لا يصح ; لما بينهما من الفرق . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ; لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر ، فلا يؤثر ملكه له . ولو 
وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها ، كان محرما ، ولا حد فيه ; لأن المرأة محل للوطء في الجملة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى حله ، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد ، بخلاف التلوط .