( 7169 ) فصل : وإن تدالكت امرأتان ، فهما زانيتان ملعونتان    ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أتت المرأة المرأة ، فهما زانيتان :   } . ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا ، فأشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه ، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع . ولو باشر الرجل المرأة ، استمتع بها فيما دون الفرج  ، فلا حد عليه ; لما روي { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني لقيت امرأة ، فأصبت منها كل شيء إلا الجماع . فأنزل الله تعالى : { أقم الصلاة    } الآية . فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي   } . رواه  النسائي    . ولو وجد رجل مع امرأة ، يقبل كل واحد منهما صاحبه ، ولم يعلم هل وطئها أو لا  ، فلا حد عليهما ، فإن قالا : نحن زوجان ، واتفقا على ذلك ، فالقول قولهما . وبه قال الحكم  ، وحماد  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وإن شهد عليهما بالزنى ، فقالا : نحن  [ ص: 59 ] زوجان . فعليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح . وبه قال  أبو ثور  ،  وابن المنذر    ; لأن الشهادة بالزنى تنفي كونهما زوجين ، فلا تبطل بمجرد قولهما . 
ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونها أجنبية منه ; لأن ما ادعياه محتمل ، فيكون ذلك شبهة ، كما لو شهد عليه بالسرقة ، فادعى أن المسروق ملكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					