صفحة جزء
( 7289 ) فصل : ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما . وبه قال الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ، فسرق ، فإنه يقطع أيضا . وقال ابن حامد : لا يقطع ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ; لأنه حد لله تعالى ، فلا يقام عليه ، كحد الزنا . وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا . وللشافعي قولان ، كالمذهبين . [ ص: 112 ]

ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه ، كحد القذف ، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال ، وحد القذف يجب صيانة للأعراض ، فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر ، فأما حد الزنا : فلم يجب ; لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ، ولا يجب مع القتل حد سواه . إذا ثبت هذا ، فإن المسلم يقطع بسرقة ماله . وعند أبي حنيفة : لا يجب . ولنا أنه سرق مالا معصوما من حرز مثله ، فوجب قطعه ، كسارق مال الذمي . ويقطع المرتد إذا سرق ; لأن أحكام الإسلام جارية عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية