( 7286 ) مسألة : قال : ( والحر والحرة ، والعبد ، والأمة ، في ذلك سواء    ) . أما الحر والحرة : فلا خلاف فيهما . وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } . ولأنهما استويا في سائر الحدود ، فكذلك في هذا ، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان  ، وقطع المخزومية  التي سرقت القطيفة .  [ ص: 111 ] 
فأما العبد والأمة : فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة ، إلا ما حكي عن  ابن عباس  ، أنه قال : لا قطع عليهما ; لأنه حد لا يمكن تنصيفه ، فلم يجب في حقهما كالرجم ; ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود . ولنا عموم الآية . وروى  الأثرم  ، أن رقيقا  لحاطب بن أبي بلتعة  سرقوا ناقة لرجل من مزينة  ، فانتحروها ، فأمر كثير بن الصلت  أن تقطع أيديهم ، ثم قال  عمر    : والله إني لأراك تجيعهم ، ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك . ثم قال  للمزني    : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال  عمر    : أعطه ثمانمائة درهم . 
وروى  القاسم بن محمد  عن أبيه أن عبدا أقر بالسرقة عند  علي  ، فقطعه . وفي رواية قال : كان عبدا . يعني الذي قطعه علي . رواه الإمام  أحمد  ، بإسناده . وهذه قصص تنتشر ولم تنكر ، فتكون إجماعا . وقولهم : لا يمكن تنصيفه . قلنا : ولا يمكن تعطيله ، فيجب تكميله ، وقياسهم نقلبه عليهم ، فنقول : حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة ، كسائر الحدود ، وفارق الرجم ، فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله ، بخلاف القطع ، فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله . 
				
						
						
