صفحة جزء
( 7578 ) فصل : ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم ، فشتمت المسلمين ، أو تكشفت لهم ، جاز رميها قصدا ; لما روى سعيد : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : { لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة ، فكشفت عن قبلها ، فقال : ها دونكم فارموها . فرماها رجل من المسلمين ، فما أخطأ ذلك منها } .

ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ; لأن ذلك من ضرورة رميها . وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام ، أو تسقيهم ، أوتحرضهم على القتال ; لأنها في حكم المقاتل . وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية