( 7799 ) فصل 
  : ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات ، من ذلك الدجاج . قال 
أبو موسى    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25315رأيت النبي  [ ص: 329 ] صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج . والحبارى ; لما روى  nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة  ، قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى .   } رواه 
أبو داود    . ويباح الزاغ . 
وبذلك قال 
الحكم  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه . ويباح غراب الزرع ، وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ، ويطير مع الزاغ ; لأن مرعاهما الزرع والحبوب ، فأشبها الحجل . وتباح العصافير كلها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو    : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34645  : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عنها . قيل : يا رسول الله ، فما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ويرمي بها   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    . ويباح الحمام كله ، على اختلاف أنواعه ، من الجوازل والفواخت ، والرقاطي والقطا والحجل ، وغيرها ، وتباح الكراكي ، والإوز ، وطير الماء كله ، والغرانيق ، والطواويس ، وأشباه ذلك . لا نعلم فيه خلافا . 
واختلف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال ; لأنهما ليسا من ذوات المخلب ، ولا يستخبثان . وعنه تحريمهما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29542  ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد ، والصرد ، والنملة والنحلة . وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ، ولا يأكل الجيف ، ولا يستخبث ، فهو حلال .   }