( 7791 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي مخلب من الطير ، وهي التي تعلق بمخالبها الشيء ، وتصيد بها ) هذا قول أكثر أهل العلم . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك  ،  والليث  ، والأوزاعي  ،  ويحيى بن سعيد    : لا يحرم من الطير شيء . قال  مالك    : لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير . واحتجوا بعموم الآيات المبيحة ، وقول  أبي الدرداء   وابن عباس    : ما سكت الله عنه ، فهو ما عفا عنه . ولنا ، ما روى  ابن عباس  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير   } . وعن  خالد بن الوليد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : حرام عليكم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير   } . رواهما أبو داود    . 
وهذا يخص عموم الآيات ، ويقدم على ما ذكروه ، فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به ،  [ ص: 327 ] كالعقاب ، والبازي ، والصقر ، والشاهين والباشق ، والحدأة ، والبومة ، وأشباهها . 
( 7792 ) فصل : ويحرم منها ما يأكل الجيف  ، كالنسور والرخم ، وغراب البين ، وهو أكبر الغربان ، والأبقع . قال عروة    : ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ، والله ما هو من الطيبات . ولعله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ; الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور   } . فهذه الخمس محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتلها في الحرم ، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه ، وإنما يذبح ويؤكل . 
وسئل  أحمد  ، عن العقعق ، فقال : إن لم يكن يأكل الجيف ، فلا بأس به . قال بعض أصحابنا : هو يأكل الجيف ، فيكون على هذا محرما . 
				
						
						
