( 8133 ) مسألة ; قال : ( ولو
حلف أن لا يأكل تمرا ، فأكل رطبا ، لم يحنث ) وجملة ذلك أنه إذا لم يعين المحلوف عليه ، ولم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ ، ولا صرفه السبب عنه ، تعلقت يمينه بما تناوله الاسم الذي علق عليه يمينه ، ولم يتجاوزه ، فإذا حلف ألا يأكل تمرا ، لم يحنث إذا أكل رطبا ولا بسرا ولا
[ ص: 50 ] بلحا .
وإذا حلف لا يأكل رطبا ، لم يحنث إذا أكل تمرا ولا بسرا ولا بلحا ، ولا سائر ما لا يسمى رطبا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا .