صفحة جزء
( 8174 ) فصل : وإن نذر فعل طاعة ، وما ليس بطاعة ، لزمه فعل الطاعة ، كما في خبر أبي إسرائيل فإن النبي [ ص: 71 ] صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الصوم ، وترك ما سواه ; لكونه ليس بطاعة . وفي وجوب الكفارة لما تركه الاختلاف الذي ذكرناه . وقد روى عقبة بن عامر . قال : { نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مر أختك فلتركب ، ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام . } رواه الجوزجاني ، والترمذي . فإن كان المتروك خصالا كثيرة ، أجزأته كفارة واحدة ; لأنه نذر واحد ، فتكون كفارته واحدة ، كاليمين الواحدة على أفعال ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر في ترك التحفي والاختمار ، بأكثر من كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية