( 8230 ) مسألة ; قال : ( ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ) لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه ، في أن 
القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان   . كره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42105وكتب  nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة  إلى عبد الله بن أبي بكرة  وهو قاض بسجستان  ، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ; فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان   } متفق عليه . وكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه إلى 
أبي موسى    : إياك والغضب ، والقلق ، والضجر ، والتأذي بالناس ، والتنكر لهم عند الخصومة ، فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم ، فأوجع رأسه . ولأنه إذا غضب تغير عقله ، ولم يستوف رأيه وفكره . 
وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط ، والعطش الشديد ، والوجع المزعج ، ومدافعة أحد الأخبثين ، وشدة النعاس ، والهم ، والغم ، والحزن ، والفرح ، فهذه كلها تمنع الحاكم ; لأنها تمنع حضور القلب ، واستيفاء الفكر ، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب ، فهي في معنى الغضب المنصوص عليه ، فتجري مجراه . 
فإن حكم في الغضب أو ما شاكله ، فحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، أنه لا ينفذ قضاؤه ; لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . وقال في " المجرد " : ينفذ قضاؤه . 
وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لما روي ، أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15393النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه  nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  ورجل من الأنصار  ، في شراج الحرة  ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير    : اسق ، ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال  nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير    : اسق ، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر   } . متفق عليه . فحكم في حال غضبه . وقيل : إنما يمنع الغضب الحاكم إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة ، فأما إن اتضح الحكم ، ثم عرض الغضب ، لم يمنعه ; لأن الحق قد استبان قبل الغضب ، فلا يؤثر الغضب فيه .