( 8235 ) فصل : 
وإذا اتصلت به الحادثة ، واستنارت الحجة لأحد الخصمين ، حكم . وإن كان فيها لبس ، أمرهما بالصلح ، فإن أبيا أخرهما إلى البيان ، فإن عجلها قبل البيان ، لم يصلح حكمه . وممن رأى 
الإصلاح بين الخصمين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
وعبد الله بن عتبة   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
والشعبي  ، 
والعنبري  ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد    : إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة ، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين ، وتبين له موضع الظالم ، فليس له أن يحملهما على الصلح . ونحوه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . واستحسنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة .