صفحة جزء
( 8235 ) فصل : وإذا اتصلت به الحادثة ، واستنارت الحجة لأحد الخصمين ، حكم . وإن كان فيها لبس ، أمرهما بالصلح ، فإن أبيا أخرهما إلى البيان ، فإن عجلها قبل البيان ، لم يصلح حكمه . وممن رأى الإصلاح بين الخصمين ، شريح ، وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة ، والشعبي ، والعنبري ، وروي عن عمر ، أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن .

قال أبو عبيد : إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة ، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين ، وتبين له موضع الظالم ، فليس له أن يحملهما على الصلح . ونحوه قول عطاء . واستحسنه ابن المنذر . وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية