( 8242 ) فصل : 
وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته ، في قول جمهور العلماء ; منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق ، نفذ حكمه ظاهرا وباطنا ، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته ، فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما ، ففرق بين الزوجين ، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتها ، وهو عالم بتعمده الكذب ، ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة ، وهو يعلم أنه كاذب ، وأقام شاهدي زور ، فحكم الحاكم ، حلت له بذلك ، وصارت زوجته قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : وتفرد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، فقال : لو استأجرت امرأة شاهدين ، شهدا لها بطلاق زوجها ، وهما يعلمان كذبهما وتزويرهما ، فحكم الحاكم بطلاقها ، لحل لها أن تتزوج ، وحل لأحد الشاهدين نكاحها . واحتج بما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أن رجلا ادعى على امرأة نكاحها . فرفعها إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه فشهد له شاهدان بذلك ، فقضى بينهما بالزوجية ، فقالت : والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين ، اعقد بيننا عقدا حتى أحل له . فقال : شاهداك زوجاك . 
فدل على أن النكاح ثبت بحكمه . ولأن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان أحدهما كاذبا ، فالحكم أولى . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12365  : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار   } . متفق عليه 
وهذا يدخل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئا ، فحكم له ، ولأنه حكم بشهادة زور ، فلا يحل له ما كان محرما عليه ، كالمال المطلق . 
وأما الخبر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  إن صح ، فلا حجة لهم فيه ; لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين ، لا إلى حكمه ، ولم يجبها إلى التزويج ; لأن فيه طعنا على الشهود . فأما اللعان ، فإنما حصلت الفرقة به ، لا بصدق الزوج ، ولهذا لو قامت البينة به ، لم ينفسخ النكاح . 
إذا ثبت هذا ، فإذا شهد على امرأة بنكاح ، وحكم به الحاكم ، ولم تكن زوجته ، فإنها لا تحل له ، ويلزمها في الظاهر ، وعليها أن تمتنع ما أمكنها ، فإن أكرهها عليه ، فالإثم عليه دونها ، وإن وطئها الرجل ، فقال أصحابنا ، وبعض الشافعية : عليه الحد ; لأنه وطئها وهو يعلم أنها أجنبية . وقيل : لا حد عليه ; لأنه وطء مختلف في حله ، فيكون ذلك شبهة وليس لها أن تتزوج غيره . 
وقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : تحل لزوج ثان ، غير أنها ممنوعة منه في الحكم . وقال القاضي : يصح النكاح .  
[ ص: 106 ] ولنا ، أن هذا يقضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين ، أحدهما يطؤها بحكم الظاهر ، والآخر ، بحكم الباطن . وهذا فساد ، فلا يشرع ، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة ، في قول بعض الأئمة ، فلم يجز تزويجها لغيره ، كالمتزوجة بغير ولي . 
وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى ، مثل مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود . والأول هو المذهب .