( 8250 ) مسألة ، قال : ( وإن 
عدله اثنان ، وجرحه اثنان ، فالجراحة أولى )  
[ ص: 111 ] وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ينظر أيهما أعدل ؟ اللذان جرحاه ، أو اللذان عدلاه ؟ فيؤخذ بقول أعدلهما . 
ولنا ، أن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل ، فوجب تقديمه ; لأن التعديل يتضمن ترك الريب والمحارم ، والجارح مثبت لوجود ذلك ، والإثبات مقدم على النفي ، ولأن الجارح يقول : رأيته يفعل كذا . والمعدل مستنده أنه لم يره يفعل ، ويمكن صدقهما ، والجمع بين قوليهما بأن يراه الجارح يفعل المعصية ، ولا يراه المعدل ، فيكون مجروحا .