صفحة جزء
( 8253 ) فصل : قال أصحابنا : لا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة ، والمعرفة المتقادمة . وهذا مذهب الشافعي ; لخبر عمر الذي قدمناه ، ولأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصي ، فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة ، فربما اغتر بحسن ظاهره ، وهو فاسق في الباطن .

وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له ، لم تقبل شهادته بالتعديل ، كما فعل عمر رضي الله عنه ويحتمل أنهم أرادوا أنه لا تجوز للمعدل الشهادة بالعدالة ، إلا أن تكون له خبرة باطنة . فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ، ولا يعرف حقيقة الحال ، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ، وإن استكشف الحال ، كما فعل عمر رضي الله عنه فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية