( 8366 ) فصل : واختلف أصحابنا في 
الغناء   ; فذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال  ، وصاحبه 
أبو بكر عبد العزيز  ، إلى إباحته . قال 
أبو بكر عبد العزيز    : والغناء والنوح معنى واحد ، مباح ما لم يكن معه منكر ، ولا فيه طعن . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  يحمل الكراهة من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على الأفعال المذمومة ، لا على القول بعينه . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه سمع عند ابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  قوالا ، فلم ينكر عليه ، وقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح    : يا أبت ، أليس كنت تكره هذا ؟ فقال : إنه قيل لي : إنهم يستعملون المنكر . 
وممن ذهب إلى إباحته من غير كراهة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم  ، وكثير من أهل 
المدينة  ، 
والعنبري    ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21433كانت عندي جاريتان تغنيان ، فدخل أبو بكر  ، فقال : مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهما ، فإنها أيام عيد   } . متفق عليه . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه قال : الغناء زاد الراكب . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أنه مكروه غير محرم . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال : هو من اللهو المكروه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : الغناء ينبت النفاق في القلب ، لا يعجبني .  
[ ص: 175 ] وذهب آخرون من أصحابنا إلى تحريمه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : في من مات وخلف ولدا يتيما ، وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، تباع ساذجة . قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفا ، وتساوي ساذجة عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . واحتجوا على تحريمه بما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية  في قوله تعالى : { 
واجتنبوا قول الزور   } . قال : الغناء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، في قوله : { 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث   } ، قال : هو الغناء . وعن 
أبي أمامة  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4595أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغنيات ، وبيعهن ، والتجارة فيهن ، وأكل أثمانهن حرام   } . أخرجه 
الترمذي  ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن يزيد  ، وقد تكلم فيه أهل العلم . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14684الغناء ينبت النفاق في القلب   } . والصح أنه من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . وعلى كل حال 
، من اتخذ الغناء صناعة ، يؤتي له ، ويأتي له ، أو اتخذ غلاما أو جارية مغنين ، يجمع عليهما الناس ، فلا شهادة له   ; لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة ، ومن حرمه فهو مع سفهه عاص . مصر متظاهر بفسوقه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وأصحاب الرأي . وإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء ، وإنما يترنم لنفسه ، ولا يغني للناس ، أو كان غلامه وجاريته إنما يغنيان له ، انبنى هذا على الخلاف فيه . 
فمن أباحه أو كرهه ، لم ترد شهادته ، ومن حرمه ، قال : إن داوم عليه ، ردت شهادته ، كسائر الصغائر ، وإن لم يداوم عليه ، لم ترد شهادته . 
وإن فعله من يعتقد حله ، فقياس المذهب أنه لا ترد شهادته بما لا يشتهر به منه ، كسائر المختلف فيه من الفروع . 
ومن كان يغشى بيوت الغناء ، أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا بذلك ، وكثر منه ، ردت شهادته ، في قولهم جميعا ; لأنه سفه ودناءة . وإن كان معتبرا به ، فهو كالمغني لنفسه ، على ما ذكر من التفصيل فيه .