( 900 ) مسألة : قال ( وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام ، مثل المنفرد إذا شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، فبنى على اليقين ، أو قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر ، أو صلى خمسا ، أو ما عدا ذلك من السهو ، فكل ذلك يسجد له قبل السلام ) وجملة ذلك ، أن السجود كله عند
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قبل السلام ، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام ، وهما إذا سلم من نقص في صلاته ، أو تحرى الإمام ، فبنى على غالب ظنه ، وما عداهما يسجد له قبل السلام . نص على هذا في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . قال : أنا أقول ، كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام ، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام ، هو أصح في المعنى ; وذلك أنه من شأن الصلاة ، فيقضيه قبل أن يسلم . 
ثم قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام ، وفي غيرها قبل السلام . قلت : اشرح الثلاثة مواضع التي بعد  
[ ص: 378 ] السلام . قال : سلم من ركعتين ، فسجد بعد السلام ، هذا حديث 
ذي اليدين    . وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام ، هذا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين    . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  في موضع التحري سجد بعد السلام . قال القاضي : لا يختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في هذين الموضعين ، أنه يسجد لهما بعد السلام . واختلف في من 
سها فصلى خمسا ، هل يسجد قبل السلام أو بعده ؟ على روايتين . وما عدا هذه المواضع يسجد لها قبل السلام ، رواية واحدة . 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  روايتين أخريين ; إحداهما ، أن السجود كله قبل السلام روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
والأوزاعي    . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لحديث 
ابن بحينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد    . وقال 
الزهري    : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام . ولأنه تمام الصلاة وجبر لنقصها ، فكان قبل سلامها كسائر أفعالها . 
والثانية أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام ; لحديث 
ابن بحينة    . وما كان من زيادة سجد له بعد السلام ; لحديث 
ذي اليدين ،  وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، أنه قال : كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان ، من ركوع أو سجود ، أو غير ذلك ، فاستقبل أكثر ظنك ، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم ، فأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم . رواه سعيد . 
وقال أصحاب الرأي : سجود السهو كله بعد السلام ، وله فعلهما قبل السلام . يروى نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى    ; لحديث 
ذي اليدين  ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  التحري . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان بعد التسليم   } رواه 
سعيد    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=64540من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم   } رواهما 
أبو داود    . ولنا ، أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام ، وبعده في أحاديث صحيحة ، متفق عليها ، ففيما ذكرناه عمل بالأحاديث كلها ، وجمع بينها ، من غير ترك شيء منها ، وذلك واجب مهما أمكن ، فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه ، والعمل به ، ولا يترك إلا لمعارض مثله ، أو أقوى منه ، وليس في سجوده ، بعد السلام أو قبله ، في صورة ، ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع ، وذكر نسخ حديث 
ذي اليدين  لا وجه له ، فإن راوييه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين  هجرتهما متأخرة . 
وقول 
الزهري  مرسل لا يقتضي نسخا ، فإنه لا يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام ; لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  راويه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  وفي روايته عن أهل 
الحجاز  ضعف . وحديث 
ابن جعفر  فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، وهو ضعيف . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : لا يثبت واحد منهما .