( 902 ) فصل : قوله : أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام " .  أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك  ابن مسعود  ،  وقتادة  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  وأصحاب الرأي . وكان  علقمة  والأسود  يقعدان في الشيء يقام فيه ، ويقومان في الشيء يقعد فيه ، فلا يسجدان . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين   } وقال : { إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين   } رواهما  مسلم  عن  ابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام : { لكل سهو سجدتان بعد السلام   } . رواه أبو داود    . ولأنه سهو فسجد له كغيره ، مع ما نذكره في تفصيل المسائل . 
فأما القيام في موضع الجلوس ، ففي ثلاث صور : إحداها ، أن يترك التشهد الأول ويقوم ،  ، وفيه ثلاث مسائل ( 903 ) المسألة الأولى ، ذكره قبل اعتداله قائما ، فيلزمه الرجوع إلى التشهد . وممن قال يجلس  علقمة  ، والضحاك  ،  وقتادة  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وقال  مالك    : إن فارقت أليتاه الأرض مضى . وقال  حسان بن عطية    : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . 
ولنا ، ما روى  المغيرة بن شعبة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قام أحدكم في الركعتين ، فلم يستتم قائما فليجلس ، فإذا استتم قائما ، فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو   } رواه أبو داود  ،  وابن ماجه    . ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود . فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق أليتاه الأرض . 
( 904 ) المسألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قائما ، وقبل شروعه في القراءة ، فالأولى له أن لا يجلس ، وإن جلس جاز . نص عليه قال .  النخعي    : يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال  حماد بن أبي سليمان    : إن ذكر ساعة يقوم جلس . ولنا ، حديث المغيرة ، وما نذكره فيما بعد ; ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن ، فلم يلزمه الرجوع ، كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة . ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع ; لحديث المغيرة  ، ولأنه شرع في ركن ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في القراءة ( 905 ) المسألة الثالثة ، ذكره بعد الشروع في القراءة ، فلا يجوز له الرجوع ، ويمضي في صلاته ، في قول أكثر أهل العلم . 
وممن روي عنه أنه لا يرجع  عمر  ،  وسعد بن أبي وقاص  ،  وابن مسعود  ،  والمغيرة بن شعبة   [ ص: 380 ]  والنعمان بن بشير  ،  وابن الزبير  ،  والضحاك بن قيس  ،  وعقبة بن عامر    . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال الحسن    . يرجع ما لم يركع . وليس بصحيح ; لحديث المغيرة .  وروى  أبو بكر الآجري  ، بإسناده عن  معاوية    : أنه صلى بهم فقام في الركعتين ، وعليه الجلوس ، فسبح به ، فأبى أن يجلس ، حتى إذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا . ولأنه شرع في ركن مقصود ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في الركوع . 
إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ; لحديث  معاوية  ، ولما روى عبد الله بن مالك بن بحينة ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ، ولم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم   } ، متفق عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					